|
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
قرار رقم /
101 / م.و
مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون رقم /29/ تاريخ 19/11/2009 .
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005 .
وعلى المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006 .
وعلى كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 8202/ص.م.و2
تاريخ 22/11/2009 .
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ
24/11/2009 .
يقرر ما يلي :
مادة 1 - تطبق التعليمات
التنفيذية المرافقة الخاصة بالقانون رقم /29/ تاريخ
19/11/2009 .
مادة 2- ينشر هذا القرار
ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في / / 1430 هـ الموافق لـ
26/11/2009 م .
رئيس
مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري
التعليمات التنفيذية
للقانون رقم /29/ تاريخ
19/11/2009
أولاً:
نصّت المادة الأولى من
القانون على:
يتم بقرار من مجلس الوزراء جراء تعديل أسعار المشتقات
النفطية:
أ- اعتماد الإجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع
مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت.
ب- تحديد المبالغ المراد توزيعها بشكل نقدي على
المواطنين السوريين المقيمين إقامة دائمة ومن في حكمهم
من أرباب الأسر المستحقة للدعم ممن يحملون بطاقات
عائلية.
وتنفيذاً لأحكام هذه المادة نبين فيما يلي الإجراءات
العملية اللازمة لتوزيع مبلغ الدعم الحكومي:
1- تشكيل لجنة مركزية في كل محافظة برئاسة المحافظ
وعضوية قائد الشرطة بالمحافظة وعضو المكتب التنفيذي
المختص ومدير المالية بالمحافظة ومدير فرع مصرف سورية
المركزي فيها ومدير الشؤون المدنية بالمحافظة ومدير
المعلوماتية بالمحافظة، للإشراف المباشر على عمليات
توزيع التعهد والشيكات وتقديم المؤازرة للمراكز (حماية
- مستلزمات – قرطاسية – أدوات) وللجنة المركزية العليا
المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /6051/
تاريخ 7/11/2009 البت في الحالات الخاصة التي تعترضهم
وتذليل الصعوبات إن وجدت.
2- تشكيل لجان في كل وحدة إدارية يكون مقرها وزارات
الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة والهيئات التابعة
لها ومقرات الوحدات الإدارية والمقرات الأخرى التي
يحددها المحافظ، ويتم تشكيل هذه اللجان من رئيس اللجنة
وعضوين أحدهم من العاملين في مديرية المالية في
المحافظة أو في مديريات مالية المناطق، وتكون مهمة
رئيس اللجنة استلام الطلبات وتدقيقها وتسليم الشيكات
بعد حفظ الأوراق المطلوبة في مغلف خاص، وتتلقى اللجان
الفرعية التعليمات من اللجنة المركزية وتقوم بمخاطبتها
في أي موضوع هام يعترضها ويستوجب توجيهات أو تعليمات.
3- تزود كل لجنة بخاتم خاص مدون عليه (اسم ورقم المركز
والمحافظة) من قبل اللجنة المركزية في المحافظة.
4- تقوم اللجنة المركزية العليا واللجان المركزية
بالمحافظات بحملة إعلامية عامة تبين من تنطبق عليهم
شروط التعهد المرافق للحصول على مبلغ الدعم وكيفية ملء
التعهد والثبوتيات المطلوبة في مختلف وسائل الإعلام
الممكنة.
5- آلية توزيع الشيكات والمبالغ النقدية:
- تسلم الشيكات لرب الأسرة الوارد اسمه في دفتر
العائلة أو الزوجة في حال وفاة الزوج أو مرضه وفي حال
وفاة الزوجين تسلم للوصي الشرعي.
يتقاضى العاملون في الدولة والعسكريون والمتقاعدون
المستحقون للدعم المبالغ المستحقة عن طريق محاسب
الإدارة أو المدير المالي حين استلام رواتبهم الشهرية
والتقاعدية وعلى دفعتين وذلك مقابل التعهد الخاص .
- يعامل الفلسطينيون المقيمون في سورية إقامة دائمة
والمسجلون في سجلات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين
العرب ويحملون بطاقة عائلية خاصة بالفلسطينيين صادرة
عن دوائر هيئة اللاجئين الفلسطينيين العرب في سورية
معاملة الأسر السورية في معرض تطبيق أحكام القانون رقم
/ 29/ تاريخ 19/11/2009 وهذه التعليمات.
ثانياً:
نصّت
المادة الثانيــــة مـــن القانون على ما يلي :
1- تكلف وزارة المالية :
أ- برصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
.
ب- بتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من
هذا القانون وتحويلها لحساب مصرف سورية المركزي بشكل
سلف تسدد وتصفى تباعاً وفق جداول صرف مبالغ الدعم.
2- يفوض وزير المالية بصلاحيات عقد النفقات اللازمة
لذلك وصرفها وتصفيتها.
وتنفيذاً لأحكام هذه المادة :
أ- تكلف وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون إضافة إلى تأمين الأموال
اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من هذا القانون وتحويلها
لحساب مصرف سورية المركزي بشكل سلف تسدد وتصفى
تدريجياً وفق جداول صرف مبالغ الدعم المقدمة من قبل
المصارف والمعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي.
ب- يفوض وزير المالية بصلاحيات عقد النفقات اللازمة
لذلك وصرفها وتصفيتها، وأيضاً بصرف المبالغ النقدية
للعاملين في الدولة والعسكريين والمتقاعدين المشمولين
بالمادة الأولى عن طريق محاسبي الإدارة والمديرين
الماليين في الجهات العامة .
ثالثاً :
نصت
المادة الثالثة من القانون على ما يلي :
يكلف مصرف سورية المركزي بإصدار الشيكات اللازمة
والمتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم وفق أحكام المادة
الأولى من هذا القانون.
وتنفيذاً لذلك يقوم مصرف سورية المركزي باتخاذ كافة
الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار الشيكات المطلوبة
المتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم وفق أحكام المادة
الأولى من هذا القانون وفق النموذجين الصادرين عن مصرف
سورية المركزي وبمبلغ /5000/ ل.س لكل شيك محدد فيهما
تاريخ استحقاق كل منهما، ويتم صرفهما من أي فرع من
فروع المصارف العاملة ( عامة- خاصة ) تبعاً لكل محافظة
يتم فيها التوزيع بعد إبراز الهوية الشخصية ودفتر
العائلة الممهور أصولاً من قبل اللجنة المانحة.
رابعاً:
نصّت
المادة الرابعة من القانون على :
يفوض وزير الإدارة المحلية بعقد وصرف النفقات الناجمة
عن تأمين مستلزمات لجان وآلية توزيع المبالغ النقدية
للدعم .
واستناداً لهذه المادة :
يفوض وزير الإدارة المحلية بصلاحيات عقد وصرف النفقات
الناجمة عن تأمين مستلزمات اللجان المشكلة لهذه الغاية
وآلية توزيع المبالغ النقدية للدعم والتي تقوم بما
يلي:
1- فتح سجل خاص لتسليم الشيكين بشكل متسلسل .
2- تسجيل رقمي الشيكين في إضبارة المستفيد المتضمنة
(التعهد+ صورة عن البطاقة الشخصية + رقم دفتر العائلة
+ رقم الشيكين).
3-بعد منح الشيكين يتم ختم دفتر العائلة بخاتم المركز
على الصفحة الأخيرة حصراً بأن المستحق استلم الشيكين.
4- تأمين كافة التجهيزات واللوازم البرمجية من قبل
المحافظ ليتم تفريغ البيانات على برنامج موحد يتم
اعتماده بالتنسيق مع قاعدة البيانات الموجودة في
الشؤون المدنية في وزارة الداخلية تتضمن مفصل هوية
المستفيد وأرقام الشيكات ويتم اعتماد عدد من المراكز
التي سيتم فيها تفريغ البيانات من قبل المحافظ وذلك
حسب العدد الإجمالي للمستفيدين.
5- تأمين كافة التجهيزات واللوازم الخاصة باللجنة
المركزية العليا ومديرية المعلوماتية في وزارة
الداخلية من قبل آمر الصرف وعاقد النفقة في موضوع
الدعم الحكومي.
6- تصرف الشيكات من المصارف الموجودة في المحافظة التي
تم استلام الشيكات منها.
خامساً:
نصّت
المادة الخامسة من القانون على ما يلي: أ- في حال
تقديم بيانات غير صحيحة، يسترد المبلغ المدفوع ويغرم
المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه بناء على قرار يصدر عن
المحافظ رئيس اللجنة المركزية في المحافظة المعنية.
ب- تحويل المبالغ المستردة ومبالغ الغرامات المحددة
في الفقرة(أ) من هذه المادة إلى حساب الخزينة
المركزية.
وبناءً على ذلك:
أ- يتم بقرار من المحافظ رئيس اللجنة المركزية
المشكلة في المحافظة المعنية استرداد المبلغ المدفوع
وتغريم المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه، وذلك في حال
تقديمه بيانات غير صحيحة ويتم دفع المبالغ المستردة
لدى مديريات المالية في المحافظات والمناطق التابعة
لها.
تحول المبالغ المستردة ومبالغ الغرامات المحددة في
الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب الخزينة المركزية .
تعهــد
أنا الموقع
أدناه...................بن............والدتي
..............
مكان وتاريخ الولادة..................أحمل بطاقة
شخصية رقم .............
الرقم الوطني ...............صادر عن أمين السجل
المدني .............
مقيم حالياً في ...............كما أحمل البطاقة
العائلية رقم............ تاريخ / / 200م
أتعهد بصحة البيانات الواردة أدناه وأتحمل كامل
المسؤولية عنها.
البيانات:
1. عربي سوري أو بحكمه وأقيم إقامة دائمة في
سورية.
2. الدخل المتاح لي ولأفراد أسرتي القاطنين معي لا
يتجاوز 400000 ل.س أربعمائة ألف ليرة سورية
سنوياً.
3. عدم وجود أي دخل إضافي لأي فرد من أفراد أسرتي
القاطنين معي.
4. لا أملك سيارة خاصة سياحية سعة محركها أكثر من
1600سم3.
5. ليس لدى أي سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي
من الدرجة (الممتازة – الأولى –الثانية).
6. ليس لدي أي عقارات سكنية أو تجارية – باستثناء منزل
السكن الذي أقطن به – تدر على دخلاً إضافياً لي
ولأفراد أسرتي القاطنين معي .
7. أن متوسط إنفاقي أنا وأفراد أسرتي المقيمين معي على
الكهرباء والماء والهاتف لا يتجاوز 5000 ليرة سورية
شهرياً.
الاسم:...............................
الرقم الوطني:......................
التوقيع:..............................
ملاحظة:
في حال إعطاء بيانات غير صحيحة يسترد مبلغ الدعم من
المخالف ويغرم المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه.
|