المادة (5):
أ - يشكل وزير العدل, بالتنسيق مع وزير
الدفاع, اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة (ز) من المادة
الأولى من هذا المرسوم التشريعي, بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها
سبعة أيام من تاريخ صدوره .
ب - تصدق تقارير اللجان الطبية, بقرار من وزير
العدل, أو وزير الدفاع, كل فيما يخصه .