الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

الرقم : 8/ب / 3076/15

بلاغ

    قضت المادة /80/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته بما يلي :

على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة .

وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل نصف ليرة سورية ثمن كل شهادة أو مستخرج عنها .

وعلى الجهات الحكومية التي تتخصص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها .

وتطبيقاً لأحكام المادة سالفة الذكر وبغية حماية أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتمكينها من أداء واجبها في تنفيذ متطلبات التكافل الاجتماعي وحمل أصحاب العمل على التقيد بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

    يطلب من الجهات العامة كافة التي تقوم بمنح تراخيص لأصحاب الأعمال أن تقوم بإرسال نسخة عن قرارات منح التراخيص إلى الفرع المختص لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة على أن يتضمن القرار :

  1. مفصل هوية صاحب الترخيص مع الرقم الوطني .

  2. عنوان المنشأة التي سيزاول فيها صاحب الترخيص العمل بشكل مفصل .

وتكلف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية بمتابعة تطبيق هذا البلاغ ومساءلة كل مخالف له .

ينهى العمل بكافة البلاغات السابقة الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة المذكورة أعلاه .

        دمشق في  /  / 1431 هـ الموافق لـ 17 / 5 / 2010 م

رئيس مجلس الوزراء    

المهندس محمد ناجي عطري

 

 
  طباعة  

www.youropinion.gov.sy جميع الحقوق محفوظة